ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال . ( 1 ) فإن أتت بولد فهو حرّ وعلى الواطئ قيمته . فإن قلنا : الموصى له يملك الولد فالقيمة له وإلّا فللوارث . ( 2 )
شرح
الأقرب ، إذ لا وجه له إلّا الإلحاق بامّه . وقوله فيما سلف : وكون الولد جزءاً من الامّ يتبعها في الأحكام ، لا ينافي ما قرّبه هنا ، لأنّه إنّما ذكره في أحد منشأي الإشكال وذلك لا يقضي باختياره له .
قوله : « ولو وطئت للشبهة فعلى الواطئ العقر للموصى له على إشكال » ( 1 ) قد تقدّمت « 1 » هذه المسألة واستشكاله فيها في قوله : وفي تملّك ولد الجارية وعقرها إشكال ، فلو قال على الإشكال معرّفاً له باللام لكان أولى ، وقد قلنا هناك : إنّه في « المبسوط » جزم بأنّ العقر للموصى له وأنّ في « التحرير والتلخيص وجامع المقاصد » أنّه للورثة وأن لا ترجيح في « الإيضاح » وأنّ الإشكال ينشأ من أنّ منفعة البضع لا تملك بالوصيّة ومن أنّ العقر بدل بعض منافعها وقد ملك الموصى له جميعها .
قوله : « فإن أتت بولد فهو حرّ وعلى الواطئ قيمته ، فإن قلنا :
الموصى له يملك الولد فالقيمة له وإلّا فللوارث » ( 2 ) يريد أنّ القيمة تابعة لملك الرقبة ، فإن قلت : إنّ الموصى له يملك الولد فالقيمة له . وبه جزم في « المبسوط « 2 » » وإلّا فلا فيكون لمالك الرقبة كما هو خيرة « التحرير « 3 » والتلخيص « 4 » وجامع
هامش
( 1 ) تقدّمت في ص 506 برقم 3 - 9 .
( 2 ) المبسوط : فيما لو أوصى بخدمة أمته ج 4 ص 16 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 349 .
( 4 ) تلخيص المرام : في أحكام الوصية ص 159 .