ويمنع أيضاً الوارث منه ، ( 1 )
شرح
قطعاً كما في « الإيضاح « 1 » » ووجه غير الأقرب أنّه من جملة المنافع . وإذا ملك الوطء بالتحليل فبالتمليك أولى . وقال في « الحواشي « 2 » » إنّه يشكل لو أوصى بتحليل جاريته أو تزويجها انتهى فتأمّل .
قوله : « ويمنع أيضاً الوارث منه » ( 1 ) كما جزم به في « المبسوط « 3 » والتذكرة « 4 » » وكذا « جامع المقاصد « 5 » » واستشكل في « التحرير « 6 » » في جواز وطئه لها وإن كان مالكاً لها ، لأنّه فيه تفويتاً لبعض المنافع وتعريضاً للهلاك بالطلق ونقصان المنفعة بالحبل .
ولو كانت ممّن لا تحبل فوجهان أصحّهما العدم ، لأنّ الأصل في ذلك أنّ الملك غير تامّ وليس لكلّ منهما تزويجها على الانفراد على الأصحّ . وتأمّل في « التحرير » في جوازه للمالك .
ولو اتّفقا عليه جاز ووليها مالك رقبتها . وقال بعض العامّة « 7 » : إنّها لو طلبته الجارية وجب تزويجها ، لأنّ حقّها مقدّم عليهما كما لو طلبته من سيّدها مالك رقبتها فإنّه يجبر عليه وليس ذلك مذهباً لأحد منّا .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 522 .
( 2 ) الحاشية النجارية : في الوصية بخدمة الأمة ص 122 س 2 ( من مخطوطات مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 3 ) المبسوط : فيما لو أوصى بخدمة أمته ج 4 ص 16 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 507 س 21 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 178 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 349 .
( 7 ) كما في تذكرة : في الوصية بالمنافع ج 2 ص 507 س 22 .