تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه ( 1 )
شرح
للرقبة ، وبالثاني في « التحرير « 1 » » . وهو ظاهر « جامع المقاصد « 2 » » وصرّح في « المبسوط « 3 » » بأنّها تصير امّ ولد إذا حملت من الموصى له ، وظاهره الإجماع عليه كما سمعت ، وهو الأشبه للشبهة . قوله : « وإذا منعنا من تملّك الولد فالأقرب سقوط الخدمة عنه » ( 1 ) كما جزم به في « التلخيص « 4 » » وفي « الإيضاح « 5 » » أنّه الصحيح وفي « جامع المقاصد « 6 » » أنّه الأصحّ . ومراده إنّا إذا قلنا أنّ الولد المتجدّد ليس ملكاً للموصى له فالأقرب سقوط الخدمة عنه بمعنى أنّه لا يكون موصى بمنافعه ، لأنّ منافعه غير داخلة في منافعها ، لأنّه ليس جزءاً منها ولا يشمله اسمها فيكون حكمه حكمها ولا من منافعها فيكون من جملة الموصى به فلا مقتضى للإلحاق ، فينتفي وجه غير
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 349 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام ج 10 ص 179 . ( 3 ) المبسوط : فيما أوصى بخدمة أمته ج 4 ص 16 . ( 4 ) تلخيص المرام : في أحكام الوصية ص 159 . ( 5 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 523 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 179 .