وفي تملّك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ من بطلان الوصيّة بمنفعة البضع وكون الولد جزءاً من الامّ يتبعها في الأحكام ( 1 )
شرح
[ في تملّك ولد الجارية الموصى بخدمتها ]
قوله : « وفي تملّك ولد الجارية وعقرها إشكال ينشأ من بطلان الوصيّة بمنفعة البضع وكون الولد جزءاً من الامّ يتبعها في الأحكام ومن كون ذلك كلّه من المنافع » ( 1 ) أراد بالوجه الأوّل أنّه من المعلوم أنّ منافع البضع لا تصحّ الوصية بها ، إذ ليست كسائر المنافع تملك بكلّ سبب صالح لنقل المنفعة وإنّما تملك بالعقد أو بملك الرقبة أو بإباحة المالك فلا تندرج في الوصيّة بجميع المنافع فلا يستحقّ بدلها بالوصيّة ، والولد إمّا جزء من الامّ أو بمنزلة الجزء منها فلا تتعدّى الوصيّة بالمنافع إليه . وفي « جامع المقاصد « 1 » » أنّه الأصحّ فيهما . وجزم في « التحرير « 2 » والتلخيص « 3 » » بعدم ملكه الولد وأنّه لمالك الرقبة وقرّبه في العقر في « التحرير « 4 » » وبه جزم في « المبسوط « 5 » » وكذا « التلخيص « 6 » » ولا ترجيح فيه في « الإيضاح « 7 » » . وسيأتي « 8 » للمصنّف إعادة الإشكال في العقر عند قوله : ولو وطئت للشبهة . . . إلى آخر .هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 178 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 349 .
( 3 ) تلخيص المرام : في أحكام الوصية ص 159 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 349 .
( 5 ) المبسوط : فيما لو أوصى لرجل بخدمة أمته ج 4 ص 16 .
( 6 ) تلخيص المرام : في أحكام الوصية ص 159 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 522 .
( 8 ) يأتي في ص 508 .