تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 453

مساهمون:

ص٤٥٣
فلو مات الموصى له ورث عنه وتصحّ إعارته وإجارته ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط . ( 1 )
شرح
وجميع علمائنا كما في « جامع المقاصد « 1 » » وظاهر « التذكرة » كما ستسمع . وقد نصّ في « المبسوط « 2 » » على أنّها تمليك . وعن أبي حنيفة « 3 » أنّها إنّما هي عارية لازمة لا ملك فيها فلا تورث عنه وليس له الإجارة . هذا إذا أطلق الوصيّة أو قيّدها بالتأبيد . والمراد بالتأبيد استيعاب الوصيّة منفعة العبد مدّة حياته بإجماع الإماميّة كما في « الإيضاح « 4 » » وقد فرّع عليه أنّه يورث وأنّ له إجارتها وإعارتها . وكذا إذا أوصى بمنفعة مدّة معيّنة . وحكي عن بعض الشافعيّة « 5 » أنّها لا تنتقل إلى الموصى له إلّا عند الإطلاق . هذا ولا فرق عندنا في ذلك بين كون الوصيّة بالمنفعة مؤبّدة أو مطلقة أو موقّتة كما هو قضيّة كلامهم . وعليه نصّ في « جامع المقاصد « 6 » » وقد سمعت ما في « التذكرة » آنفاً . قوله : « فلو مات الموصى له ورث عنه وتصحّ إعارته وإجارته ولا يضمن العبد إذا تلف في يده بغير تفريط » ( 1 ) قد تضمّن كلامه هذا أحكاماً أربع ظاهر « التذكرة « 7 » » الإجماع عليها أجمع ، قال : فلو مات الموصى له كانت المنافع موروثة عنه كسائر حقوقه وأمواله وله إجارة الأعيان والإعارة لها
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 2 ص 522 . ( 2 ) المبسوط : فيما لو أوصى بخدمة عبده ج 4 ص 15 . ( 3 ) نقله عنه العلّامة في التذكرة : ج 2 ص 505 س 11 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى بخدمة عبده ج 2 ص 522 . ( 5 ) روضة الطالبين : في الوصية ج 5 ص 171 . ( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 176 . ( 7 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى بالمنافع ج 2 ص 505 س 10 .