تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش ، ( 1 )
شرح
والوصيّة بها . ولو مات العبد في يده لم يضمنه كما لا يضمن المستأجر عند علمائنا . وبه قال الشافعي . وليس عليه مئونة الردّ انتهى . وقد سمعت ما في « الإيضاح » ومعقد هذا الإجماع مقطوع به وإن قلّ المصرح به حتّى أنّ الشيخ في المبسوط لم يصرّح به لكنّه معلوم من كلامه وتفاريعه كما ستعرف . وهذا يتفرّع على القول بأنّها تمليك ، وعلى القول بأنّها عارية فلا إرث ولا تصحّ الإجارة ولا الإعارة ، ولو تلف بغير تفريط وقلنا : إنّ العارية مضمونة يكون ضامناً . قوله : « وإذا أوصى له بمنافعه ملك جميع اكتساب العبد من الاصطياد والاحتطاب والاحتشاش » ( 1 ) وكذا اجرة الصنعة والخدمة . وأمّا الثلاثة الأوّل فلأنّ الحيازة حقّ للموصى له فيثبت له الملك بموجبها ، وأمّا الأخير فلأنّها بدل منافعه . وهذا ممّا لا ريب فيه كما في « جامع المقاصد « 1 » » قلت : ولا خلاف فيه من أحد في الاكتساب بالشائعة المعتادة ، وأمّا الاكتساب بالنادرة كالملتقط والموهوب ونحوهما فللشافعيّة « 2 » فيه وجهان : أحدهما الدخول لدخوله تحت عموم الاكتساب ، والثاني : المنع ، لأنّها لا تقصد بالوصيّة لندورها ، وليس بشيء ، لأنّ العام الّذي هو معقد الإجماع يتناول الأفراد النادرة فلا يقصد جريانه بالفعل بل بالقوّة .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 176 . ( 2 ) مغني المحتاج : ج 3 ص 65 .