وللشبّان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين ( 1 ) وللكهول لمن بلغ الأربعين ( 2 ) وللغلمان والصبيان من لم يبلغ . ( 3 )
شرح
الثمانين . وفي جملة كلامه في الكهل أنّه من جاوز الثلاثين أو أربعاً وثلاثين إلى إحدى وخمسين . والحاصل أنّه إن تعيّن معنى اللفظ لغة وعرفاً فذاك وإن لم يتعيّن كذلك ولا علم قصد الموصي اتّجه البطلان .
قوله : « وللشبّان إلى من جاوز البلوغ إلى الثلاثين » ( 1 ) في « المصباح « 1 » والمجمع « 2 » » أنّ الشباب قبل الكهولة وفي الأخير أنّ في الحديث أنّ ابن ثلاثين سنة يسمّى شابّاً ولا تعرّض لمعناه في « النهاية والصحاح والقاموس » وكأنّهم أحالوه إلى العرف .
قوله : « وللكهول لمن بلغ الأربعين » ( 2 ) قد سمعت ما في « المصباح والقاموس » وفي « النهاية « 3 » والصحاح « 4 » والمجمع « 5 » » أنّه من جاوز الثلثين ، وفي الثاني : وخطّه الشيب ، وفي الأوّل والثالث إلى أربعين وفي الأوّل : وقيل : من ثلاث وثلاثين إلى تمام الخمسين .
قوله : « وللغلمان والصبيان من لم يبلغ » ( 3 ) قال في « جامع المقاصد « 6 » » أمّا الغلمان والصبيان فلا بحث فيهم .
هامش
( 1 ) المصباح المنير : مادّة « شبّ » ج 1 - 2 ص 302 .
( 2 ) مجمع البحرين : مادّة « كحل » ج 2 ص 85 .
( 3 ) النهاية : مادّة « كهل » ج 4 ص 213 .
( 4 ) الصحاح : مادّة « كهل » ج 5 ص 1813 .
( 5 ) مجمع البحرين : مادّة « كهل » ج 5 ص 467 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 173 .