تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 445

مساهمون:

ص٤٤٥
ولو قال : لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حيّ أعطي عصبته ، ( 1 ) ولو قال : لورثته بطلت . ( 2 )
شرح

[ في الوصيّة لعصبة فلان ]

قوله : « ولو قال : لعصبة زيد فمات الموصي وزيد حيّ أعطي عصبته » ( 1 ) كما في « جامع المقاصد « 1 » » وهو قضيّة كلام « التذكرة » لأنّه صحّحها لو قال لورثته حينئذٍ كما ستسمع ، لأنّ لفظ العصبة لا يشترط في صدقه موت زيد بخلاف الورثة ، لأنّ العصبة إمّا عصبته بنفسها وهي كلّ ذكر لا يدخل في نسبته إلى الميّت أنثى وهم البنون وأبناؤهم وإن سفلوا والآباء وآباؤهم ، وإمّا عصبة مع غيرها وهي الأخت للأب والام أو للأب فإنّها تعصب البنت وترث معها عند العامّة وأعمام البنت لأب ثمّ بنوهم ثمّ أعمام الأب ثمّ بنوهم وإن سفلوا ، وإمّا عصبة بغيرها وهي ابن الابن فإنّه يعصب البنت ويرث معها والبنت عمّته على اختلافاتهم وأكاذيبهم وهؤلاء جميعاً لا يشترط في صدقهم موت من هم عصبته فتصحّ الوصيّة لهم . قوله : « ولو قال : لورثته بطلت » ( 2 ) أي فمات الموصي وزيد حيّ ، لأنّ الموصى له لا بدّ من وجوده وقت الوصيّة ، وربّما تجدّد وارث فلان بعدهما كما لو تجدّد له ولد . وقال في « التذكرة « 2 » » ولو مات الموصى والّذي أوصى لورثته أو لعقبه حيّ فللشافعيّة قولان : أشهرهما عندهم بطلان الوصية ، لأنّ الإنسان لا يرثه ولا يعقبه أحد وهو حيّ ، وقال بعضهم : تصحّ الوصيّة في لفظ العقب إن كان له أولاد ، لأنّهم يسمّون عقب الشخص في حياته . قال : ومثل هذا يحتمل في لفظ الورثة ،
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 173 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية للقرابة ج 2 ص 477 س 41 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 445 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي