شرح
أرملة محتاجة مسكينة والأرمل العزب وهي - أي الامرأة العزبة - أرملة ولا يقال للعزبة المؤسرة أرملة ، ولعلّه يوافق ما حكاه في « جامع المقاصد » عن أهل اللغة .
وكلام الفيومي « 1 » نصّ صريح في ذلك . وقد حكاه عن الأزهري وابن الأنباري وابن السكيت .
ولا ترجيح في « التذكرة « 2 » » وقد حكى فيها عن العامّة أقوالًا منها : أنّ الأرملة هي الّتي مات زوجها وهي فقيرة . ومنها : أنّ اسمها يقع على المحتاجة والمبتولة .
وقال : إنّ بعضهم فرّق بين الأرملة والأيم بأنّ الأرملة هي الّتي كان لها زوج سابقاً والأيم لا يشترط فيها تقدّم الزوج ويشتركان في اعتبار خلوّ الزوج في الحال .
وحكى عن الفرّاء أنّه لا يعتبر تقدّم الزوج في الأرامل . وقال : الأقوى أنّه لا يشترط الفقر . وقد سمعت ما حكيناه عنه آنفاً من أنّ ظاهره الإجماع على ذلك .
وقال في « التذكرة « 3 » » أيضاً : في دخول من لا زوجة له من الرجال في لفظ الأرامل وجهان : لقول الشاعر : أرى الأرامل . . . البيت المتقدّم وقال : إنّ المشهور عدم الدخول . وكذا قال في « الحواشي « 4 » » وفي « المصباح « 5 » » عن ابن الأنباري أنّه قليل ، لأنّه لا يذهب زاده بفقد زوجته ، لأنّها لم تكن قيّمة عليه ، وقد نصّ أنّها المحتاجة وأنّ المؤسرة لا يقال لها أرملة .
هذا . والأيامى الخاليات من البعل كما في « التحرير « 6 » والدروس « 7 » » وفيهما
هامش
( 1 ) المصباح المنير : مادة « رمل » ج 1 - 2 ص 239 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 478 س 21 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة للقرابة ج 2 ص 478 س 21 .
( 4 ) الحاشية النجارية : ص 122 س 11 ( من مخطوطات مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 5 ) المصباح المنير : مادة « رمل » ج 1 - 2 ص 239 .
( 6 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 376 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 309 .