وهم منحصرون اختصّ بالذكور ( 1 ) ولو كانوا منتشرين دخل فيهم الإناث ( 2 )
شرح
فيجب استيعاب ما أمكن ، لسقوط الواجب بالعذر هنا ، وكونه أقرب إلى الحقيقة « 1 » . وفيه أن الحصر ممنوع ، ولم لا يجوز الجميع على جهة المصرف وقرينته تعذّر استيعابهم كما في الزكاة والوقف . وفي « شرح الإرشاد « 2 » » لفخر الإسلام أيضاً في الوقف في مثله كلام قد جمع فيه بين كلماتهم ، قال : هذا يشابه بيان المصرف من جهة الاقتصار ويشابه التشريك من جهة أنّه لا يجوز الاقتصار مع المكنة .
وتمام الكلام « 3 » في هذه المسألة في باب الوقف عند قوله : ولو وقف على قبيلة عظيمة ، فإنّا قد أسبقنا هناك . وقد تقدّم لنا عند قوله « 4 » : وفي جواز تخصيص ثلاثة دون الزائد نظر ، وفيما إذا أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه كلام له نفع تامّ في المقام .
قوله : « أمّا لو أوصى لثلاثة معيّنين فإنّه تجب التسوية » ( 1 ) كما هو ظاهر . وبه صرّح في « التحرير « 5 » » لأنّ الموصى لهم معيّنون ونسبتهم إلى الوصيّة واحدة فيستوون فيها ، لأنّ الأصل عدم التفاضل بخلاف غير المنحصر .
[ في الوصيّة لبني فلان ]
قوله : « ولو أوصى لبني فلان وهم محصورون اختصّ بالذكور » ( 1 )
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 520 .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : ص 68 س 24 ( من مخطوطات مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 3 ) تقدّم في ص 49 .
( 4 ) تقدّم في ص 416 .
( 5 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى لثلاثة معيّنين ج 3 ص 376 .