ويحتمل الفرق هنا . ( 1 )
شرح
فتوقف حتّى يصطلحا . ويضعّف « 1 » بانتفاء الدعوى وقد علمت ما فيه : وقد ذكر هذا الاحتمال فيما إذا أوصى لأحد هذين في « التذكرة « 2 » والتحرير « 3 » والدروس « 4 » وجامع المقاصد « 5 » » .
وقد احتملت القرعة في الفرع العاشر « 6 » في أحد هذين . وقد قوّاه ولده في « الإيضاح « 7 » » والشهيد في « الدروس « 8 » والحواشي « 9 » » وفي « جامع المقاصد » أنّه لا وجه للقرعة ، لأنّ المستحقّ ليس واحداً منهما بل كلّ واحد على البدل « 10 » . وفيه :
إنّ الوصيّة إن كانت سبباً في التمليك والتعيين كاشف فالقرعة ، وإن كانت صالحة للسببيّة عند التعيين تخيّر الوارث كما تقدّم بيانه هناك .
وللشافعيّة « 11 » وجه ببطلان الوصية ، لأنّ التنكير يقتضي التوحيد . وضعفه ظاهر ، لأنّ المراد بالتوحيد في مثله عدم صدقه على المتعدّد لا عدم وجود آخر غيره .
قوله : « وكذا لو أوصى لأحدهما ثمّ مات قبل البيان » ( 1 ) أي تأتي
هامش
( 1 ) كما في جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 6 ص 160 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : فيما يتعلّق بالألفاظ المستعملة في الوصية ج 2 ص 469 س 6 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 5 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 92 .
( 6 ) تقدّم في ص 436 .
( 7 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 503 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في اشتراط تعيين الموصى له ج 2 ص 308 .
( 9 ) لم نعثر عليه في الحواشي الموجودة لدينا .
( 10 ) جامع المقاصد : في الموصى له ج 10 ص 92 .
( 11 ) المجموع : في الوصايا ج 15 ص 474 .