تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
وكذا لو قال أوصيت لأحدهما ثمّ مات قبل البيان ، ( 1 )
شرح
هذين في التشريك بعد ، وقد احتمله هناك « 1 » في « التحرير » ونسبه في « الإيضاح « 2 » » هناك إلى بعض الأصحاب وقال : أنّه في غاية الضعف . ووجهه أنّ الحقّ دائر بينهما ولا مرجّح لأحدهما فيكون بمنزلة العين الواحدة إذا ادعاها اثنان فيقسّم بينهما . ووجه ضعفه أنّ فيه تبديلًا للوصيّة ، والدعوى منتفية ، للاتّفاق على أنّ المستحقّ واحد في بطنها ، وهو صادق عليهما فيكون تعيينه إلى الوارث كما في كلّ متواطئ . وقد يمنع انتفاء الدعوى لأنّه يؤول إليها والموصى له في أحد هذين واحد منهما أيّ واحد كان . قوله : « والإيقاف حتّى يصطلحا فإنّه متداعي بينهما » ( 1 ) هذا الاحتمال الثالث . وهو خيرة « الإيضاح « 3 » » وقد احتمل في « التحرير « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » » ولم يذكره المصنّف في الفرع العاشر في أحد هذين . ووجّهه هنا في « الإيضاح » بأنّهما لا يجتمعان ، وإلّا لكانت النكرة للعموم ، ولا يمكن إبطالهما ، لأنّا نبحث على تقدير صحّة الوصية « 7 » . ومعناه كما أشار إليه المصنّف أنّه متداعي بينهما ولا يعلم مستحقّه منهما
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 369 . ( 2 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 502 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الموصى له ج 2 ص 518 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 . ( 5 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 160 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 193 . ( 7 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الموصى له ج 2 ص 518 .