والإيقاف حتّى يصطلحا فإنّه متداعي بينهما . ( 1 )
شرح
على الشرط عندهم ولا حصر . والوجه في استحقاق الغلام دونها وإن ولدت معه ، أنّ الشرط قد تحقّق ، وهو كون الغلام في بطنها فيستحقّ ، لأنّه هو الموصى له دونها ، وولادتها معه لا تضرّ ، لأنّ الظرفيّة لشيء لا تنافي الظرفيّة لغيرة .
قوله : « ولو ولدت غلامين احتمل تخير الوارث » ( 1 ) يعني أنّه إذا قال :
إن كان في بطنها غلام فله كذا ، فولدت غلامين فهناك احتمالات : أحدها تخيير الوارث ، كما هو خيرة « جامع المقاصد « 1 » والمسالك « 2 » » لصدق الشرط على كلّ منهما حقيقة ، ولفظ غلام لإفراده وتنكيره لم يتناول الغلامين ، بل هو متواطئ بالنسبة إليهما فوجب أن يتخيّر ، كما لو أوصى لأحد الشخصين . وقد اختير التخيير فيما لو أوصى لأحد الشخصين في « الإيضاح « 3 » والدروس « 4 » والحواشي « 5 » » لأنّ الأصل براءة الذمّة من تحتّم غيره كما تقدّم « 6 » بيانه في الفرع العاشر .
قوله : « والتشريك » ( 2 ) هذا هو الاحتمال الثاني وقد احتمل أيضاً في « التحرير « 7 » وجامع المقاصد « 8 » والمسالك « 9 » » وقال المصنّف في الفرع العاشر « 10 » فيما إذا أوصى لأحد
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 160 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 193 .
( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصى له ج 2 ص 502 .
( 4 ) الدروس الشرعية : في الموصى له ج 2 ص 308 .
( 5 ) الحاشية النجارية : ص 121 ( من مخطوطات مكتبة مركز الأبحاث والدراسات الإسلاميّة ) .
( 6 ) تقدّم في ص 436 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 365 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 160 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 193 .
( 10 ) تقدّم في ص 436 .