تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
قوله : « فإن وفى بخسيسين وبعض ثالث ، أو بنفيسين فالأقرب تنبيه : الجمع بصيغة أقلّه يجزئ فيه الثلاثة مطلقاً وكذا بصيغة أكثره مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد . وإن كان
شرح
لا يترك كلّه « 1 » . إلّا أن تقول : إن المناط منقّح ، والطريق واحد ، وخبر سماعة « 2 » قد رواه المحمّدون ، وعمل به جماعة « 3 » ، بل قد يلوح أو يظهر « 4 » من « التذكرة والمختلف » أنّه محلّ إجماع ، قال فيهما : إنّ الوصيّة هناك - يعني الرواية - بعتق عبد ، وقد عمل بمقتضاها بقدر الإمكان بخلاف صورة النزاع ، إذ قد يلوح منه فيهما أنّها ليست محلّ نزاع فتصحّ من الشيخ في « الخلاف » دعوى الإجماع ، وإلّا فلا وجه لها أصلًا ، إذ لم نجد أحداً تعرّض لمسألتنا قبله فضلًا عن الحكم بها فكيف يدّعى الإجماع في ذلك . وعلى هذا يتعيّن القول بما في « الخلاف » وإن خالفه هو والقاضي في « المبسوط والمهذّب » فليلحظ ذلك . ويبقى الكلام بناء على ما في « السرائر » : وما وافقها فيما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل ، إمّا لقلّته أو لفقدان الشقص ، والّذي ينبغي أن يقال : إنّ هناك الاحتمالات أربعة : أحدها : أن يشترى بالثلث رقبتين نفيستين بحيث لا يفضل منه عنهما شيء إذا أمكن كما في « المبسوط » في أصل المسألة كما سمعت . ويبقى الكلام فيما لم يمكن . والثاني : أن يردّ الفاضل إلى الورثة كما قلنا آنفاً أنّه لازم « المبسوط » . الثالث : أن يوقف إلى أن يوجد شقص . الرابع : أن يصرف في وجوه البرّ .
هامش
( 1 ) عوالي اللآلي : ج 4 ص 58 ح 207 . ( 2 ) راجع ص 450 رقم 10 . ( 3 ) ومن الجماعة الذين عملوا بخبر سماعة الشهيد الثاني في مسالك الأفهام : ج 6 ص 213 ، والطباطبائي في رياض المسائل : ج 9 ص 542 ، والبحراني في الحدائق الناضرة : ج 22 ص 468 . ( 4 ) تقدّما في ص 490 بهامش 15 و 16 .