شرح
أوصى أن يعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم فاشترى الوصيّ بأقلّ من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع إلى النسمة من قبل أن تعتق ثمّ تعتق عن الميّت « 1 » . وقد ذكرها في « المبسوط » بقوله : روى أصحابنا « 2 » . وهي الّتي فهمها من الخلاف المصنّف في « التذكرة « 3 » والمختلف « 4 » » لكن صريح « السرائر » : أنّ الرواية صريحة بأنّه يشترى الاثنان ويعتقان ويعطيان البقيّة « 5 » ، فيحتمل أن يكون نقل معنى تلك الموثّقة لاتّحاد الطريق وتنقيح المناط ، ويحتمل أنّه أراد غيرها وأنّها صريحة في ذلك .
وممّا اختير فيه وجوب شراء البعض وإعتاقه مع الاثنين « السرائر « 6 » والتذكرة « 7 » والمختلف « 8 » والإيضاح « 9 » والحواشي « 10 » وجامع المقاصد « 11 » » وكذا « التحرير « 12 » والمسالك « 13 » والكفاية « 14 » » .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 7 ص 19 ح 13 ، ومن لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 215 ح 5505 ، وتهذيب الأحكام : ج 9 ص 221 ح 868 .
( 2 ) المبسوط : فيما لو قال أعتقوا بثلث مالي رقاباً ج 4 ص 22 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 486 س 34 .
( 4 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 358 .
( 5 ) السرائر : فيما يصحّ وما لا يصحّ من الوصيّة ج 3 ص 201 .
( 6 ) السرائر : فيما يصحّ وما لا يصحّ من الوصية ج 3 ص 201 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 486 س 35 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 358 .
( 9 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 517 .
( 10 ) لم نعثر عليه .
( 11 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 156 .
( 12 ) تحرير الأحكام : في الموصى له ج 3 ص 374 .
( 13 ) مسالك الأفهام : مسائل في الوصية ج 6 ص 294 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في أحكام ولواحق الوصية ج 2 ص 64 .