تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
أخسّ فيجب الخمسة الخسيسة ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة . ( 2 )
شرح
الأوّل » ( 1 ) وفي « الإيضاح » : أنّه الأصح « 1 » . وفي « جامع المقاصد » : أنّه أقوى « 2 » . ولا ترجيح في « التذكرة « 3 » » وعلى ما حكيناه عنهما آنفا ينبغي له أن يختار ما هنا . نعم ينبغي للشافعيّة أن يتوقّفوا كما حكاه فيها عنهم ، لأنّهم رووا أنّه صلى الله عليه وآله سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمناً وأنفسها عند أهلها « 4 » . والخبر بإطلاقه لا يقول به أحد ، إذ قضيّته أنّ عتق الكافر على القول بجواز الوصيّة بعتقه إذا كان أعلى قيمة أفضل من عتق المسلم إذا كان أقلّ فتأمّل . نعم يستحبّ شراء المؤمن الأعف والمجهود والمكدور كما في « التذكرة « 5 » » . قوله : « تنبيه : الجمع بصيغة أقلّه تجزئ فيه الثلاثة مطلقاً وكذا بصيغة أكثره مطلقاً مع الإطلاق ، ومع التقييد يجب الأزيد إذا احتمله القيد ، وإن كان أخسّ فتجب الخمسة الخسيسة ولا يجزئ عتق الأربعة النفيسة المساوية قيمة » ( 2 ) معناه أنّه لو أوصى بصيغة جمع قلّة فقال : أعتقوا أعبداً بألف ، فإنّ الثلاثة تجزئ مع تعيين القدر من المال وهو الألف وعدمه ، وهو معنى قوله : مطلقاً . فلو أمكن شراء أربعة خسيسة بألف وثلاثة نفيسة بها تخيّر الوارث ، لأنّ أقلّ جمع القلّة هو الثلاثة ، والأصل براءة الذمّة من تعيّن شراء ما زاد .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 517 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 157 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 486 س 43 . ( 4 ) سنن ابن ماجة : ج 2 ص 843 ح 2523 ، وصحيح البخاري : ج 3 ص 188 باب أي الرقاب أفضل ، والسنن الكبرى : ج 6 ص 273 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالعتق ج 2 ص 486 س 43 .