والدابّة اسم للخيل والبغال والحمير ، فإن تخصّص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه . ( 1 ) ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد . ( 2 )
ولو أوصي بدار اندرج ما يدخل في المبيع . ( 3 )
[ في الوصية بدار ]
قوله : « ولو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع » ( 3 ) كما في
شرح
قوله : « والدابّة اسم للخيل والبغال والحمير فإن تخصّص عرف بلد بالفرس أو بغيره حمل عليه » ( 1 ) الدابّة في الوضع اللغوي الحقيقي لكلّ ما يدبّ على وجه الأرض ثمّ اشتهر في ذوات الحافر كما في « التذكرة « 1 » وجامع المقاصد « 2 » » وقد نصّ على أنّها اسم للأنواع الثلاثة في الكتابين المذكورين و « التحرير « 3 » » وتمام الكلام عند قوله « 4 » : ونزح كرّ لموت الدابّة . ولا ريب أنّه إذا استقرّ عرف قوم أو بلد على خلافه حمل الإطلاق عندهم على المتعارف بينهم .
قوله : « ولا يدخل السرج ولا الثوب في العبد » ( 2 ) كما في « التحرير « 5 » » لخروجها عن مسمّى الدابّة والعبد والبعير . وقد قرب في البيع « 6 » وولده وجماعة أنّه يدخل في بيع العبد من الثياب ما يقضي العرف بدخوله معه ، والظاهر عدم الفرق بين الوصيّة والبيع .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 485 س 28 .
( 2 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 154 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 352 .
( 4 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 14 ص 618 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 352 .
( 6 ) راجع مفتاح الكرامة : ج 14 ص 618 .