فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصيّة له إشكال ينشأ من عدم تناول الاسم له ومن دخول العرصة والنقض في الوصية . ( 1 )
شرح
« المبسوط « 1 » » وغيره « 2 » ، إذ لا فرق بينهما .
قوله : « فإن انهدمت قبل موته ففي انقطاع الوصيّة له إشكال ينشأ من عدم تناول الاسم له ومن دخول العرصة والنقض في الوصيّة » ( 1 )
ونحوه ما في « الشرائع « 3 » والكفاية » حيث قالا : فيه تردّد ، و « التحرير « 4 » » حيث قال فيه نظر . وجزم في « المبسوط « 5 » » بالبطلان . وجزم بعدمه في « الإرشاد « 6 » » وقوّاه في « التذكرة « 7 » » . وحسنه وقرّبه في « جامع المقاصد « 8 » » . وفصّل في « الحواشي « 9 » » واستحسنه في « المسالك » وهو إن كان الموصى به داراً معيّنة فالوصيّة باقية ، وإن أوصى له بدار من دوره فانهدمت دوره جميعاً قبل موته بطلت لانتفاء المسمّى « 10 » .
وجه البطلان من دون نظر إلى التفصيل أنّه قد فات متعلّق الوصية ، لأنّه المجموع المركّب من العرصة والسقف وباقي الأجزاء والمركّب يفوت بفوات بعض أجزائه خصوصاً الموجب لفوات حقيقته . ووجه عدمه كذلك أنّ بعض
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما أوصى لرجل بداره ج 4 ص 38 .
( 2 ) كجامع المقاصد : فيما لو أوصى بدار اندرج ما يدخل في المبيع ج 10 ص 155 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في لواحق الوصية ج 2 ص 260 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في ماهيّة الوصايا ج 3 ص 336 .
( 5 ) المبسوط : فيما لو أوصى لرجل بداره ج 4 ص 38 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في أحكام الوصية ج 1 ص 465 .
( 7 ) تذكرة الفقهاء : فيما لو أوصى بدار وانهدمت ج 2 ص 516 س 30 .
( 8 ) جامع المقاصد : في الأحكام الراجعة للفظ ج 10 ص 155 .
( 9 ) لم نعثر عليه .
( 10 ) مسالك الأفهام : فيما لو أوصى بدار انهدمت ج 6 ص 301 .