ثلث مالي وله درهم ثمّ ملك مالًا كثيراً والمنع اعتباراً بحال الوصيّة . ( 1 ) وكذا لو كان له مماليك ثمّ ملك آخرين فإن أبطلنا الأوّل تعيّن حقّه في الأوّلين وإلّا تخير الوارث . ( 1 ) ولو لم يكن له سوى واحد ومات عنه فعلى البطلان تحتمل الصحّة هنا . ( 2 )
شرح
عبده ، لأنّ هذا القدر من العلاقة كاف في صحّة الإضافة « 1 » . ومعناه أنّه لو أوصى بثلث عبده لزيد مثلًا ، أو في وجه من وجوه البرّ فخرج ثلثاه مستحقّاً ، تعيّنت الوصيّة في الثلث الباقي على ملكه منه .
قوله : « ولو قال : أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبيد له ثمّ تجدّد له قبل الموت احتمل الصحّة ، كما لو قال : اعطوه ألفاً ولا مال له ثمّ تجدّد أو اعطوه ثلث مالي وله درهم ثمّ ملك مالًا كثيراً ، والمنع اعتباراً بحال الوصيّة » ( 1 )
ونحوه ما في « التحرير « 2 » » من عدم الترجيح أيضاً . وقد سمعت « 3 » أن جزم في « التذكرة » بالصحّة وتعلّق الوصيّة به ، وأنّه قال : للشافعيّة وجهان في أنّ الاعتبار بيوم الوصيّة أو بيوم الموت . ولم يتعرّض له في « المبسوط » ولا في غيره ، وإنّما تعرّض له فيما عرفت ، ولعلّه لأنّه يعرف حكمه من إجماعهم على أنّ العبرة بالثلث وقت الوفاة لا الوصيّة .
قوله : « وكذا لو كان له مماليك ثمّ ملك آخرين فإن أبطلنا الأوّل
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 148 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 350 - 351 .
( 3 ) تقدّم في ص 484 هامش 29 .