ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى ( 1 ) والخنثى ، لأنّ التاء للوحدة وأصلها شاهة لأنّ تصغيرها شويهة ( 2 )
شرح
المسألة الأولى فتأمّل .
[ فيما لو أوصى بشاة ]
قوله : « ولو أوصى له بشاة أجزأ الذكر والأنثى » ( 1 ) كما في « المبسوط « 1 » والمهذّب « 2 » والسرائر « 3 » والتذكرة « 4 » والتحرير « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » » وقد نصّ أهل اللغة على أنّ اسم الشاة يذكّر ويؤنّث كما في الأخير . وذلك دليل على أنّه لا يختص بالإناث بل هو اسم جنس ، فتكون التاء فيه للوحدة قطعاً . ولهذا حملوا قوله صلى الله عليه وآله : في أربعين شاة على الذكور والإناث . فلو قال : اعطوه عشراً من الشياة أو عشرة جاز إعطاؤه من الذكور والإناث كما في « الدروس « 8 » » وقال الشافعي في كتاب « الأم « 9 » » : أنّه لا يتناول الكباش والتيوس وإنّما هو للإناث للعرف . قوله : « وأصلها شاهة لأنّ تصغيرها شويهة » ( 2 ) هذا لا دخل له فيما نحن فيه .هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 18 .
( 2 ) المهذّب : فيما صحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 110 .
( 3 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 204 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 484 س 38 .
( 5 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 351 .
( 6 ) الدروس الشرعية : فيما إذا أوصى له بعبدٍ من عبيده ج 2 ص 314 .
( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 151 - 152 .
( 8 ) الدروس الشرعية : فيما إذا أوصى له بعبدٍ من عبيده ج 2 ص 314 - 315 .
( 9 ) الامّ : في الوصية بشاة من ماله ج 4 ص 91 .