تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
شرح
تعيّن حقّه في الأوّلين وإلّا تخيّر الوارث » ( 1 ) تخيير الوارث خيرة « التذكرة « 1 » وجامع المقاصد « 2 » » لأنّه جزم في التذكرة في المسألة الأولى بالصحّة وحكي فيها هنا عن الشافعيّة في ذلك قولين . قال : ولو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة تعلّقت الوصيّة بهم ، وللشافعيّة وجهان في أنّ الاعتبار بيوم الوصيّة أو بيوم الموت . وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقّاء يوم الوصيّة وحدث آخرون بعده ، فإنّ للوارث أن يعطيه رقيقاً من الحادثين بعد الوصيّة وللشافعيّة قولان « 3 » انتهى . وقال في « جامع المقاصد » : وعلى ما سبق ترجيحه فالثاني أرجح ، وقد سبق له في الأولى أن احتمال الصحّة لا يخلو عن قوّة « 4 » . وقد قال المصنّف هنا : وإن أبطلنا الأوّل تعيّن حقّه في الأوّلين . وهو أحد قولي الشافعيّة « 5 » ، ومعناه إن أبطلنا الاحتمال الأوّل في المسألة الأولى تعيّن حقّ الموصى له في العبيد الأوّلين ولا تعلّق له بالمتجدّدين كما هو ظاهر . قوله : « ولو لم يكن له سوى واحد ومات فعلى البطلان تحتمل الصحّة هنا » ( 2 ) قد قوّى هذا الاحتمال في « الإيضاح « 6 » » ونفى عنه البعد عن الصواب في « جامع المقاصد « 7 » » . وجزم في « التذكرة » قال : ولو لم يكن له إلّا رقيق واحد ، وقال : أعطوه رأساً من رقيقي صحّت الوصيّة وأعطي ذلك الرأس ، سواء تجدّد له
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 486 س 11 و 12 . ( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 150 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 485 س 42 . ( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 150 . ( 5 ) روضة الطالبين : في الوصايا ج 5 ص 234 . ( 6 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوديعة ج 2 ص 515 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 151 .