تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
الوصيّة وحدث آخرون بعده ، فإنّ للوارث إن يعطيه رقيقاً من الحادثين بعد الوصية « 1 » انتهى . وقضيّة إطلاقه أنّه لو تجدّد له رقيق بعد الموت تعلّقت به الوصيّة ، كما لو تراضى الوارث والقاتل على أخذ رقيق من الدية ، بل هم مطبقون على أنّ إطلاق الوصيّة لا ينزل على وقت صدورها ، وعلى أنّ وصاياه تنفذ من ديته . وقال أمير المؤمنين عليه السلام في خبر السكوني : من أوصى بثلثه ثمّ قتل خطأ فإنّ ثلث ديته داخل في وصيّته « 2 » . ومثله خبر الحسن بن صالح « 3 » فيجب تقييد كلامهم جميعاً هنا بذلك . هذا وما حكيناه في المتن من قوله : ولو تجدّد على إشكال ، قد خلت عنه أكثر النسخ ، وإنّما هو موجود في بعضها . وعليه فينشأ الإشكال ممّا ذكر من الإجماع والأخبار ، وأنّ بطلان الوصيّة في المثال مع حكمهم بتعلّقها بالمال المتجدّد للدليلين الإجماع والأخبار ممّا لا يجتمعان ، ومن أنّ المتبادر من قوله : أعطوه رأساً من رقيقي إنّما هو الأرقاء والعبيد الموجودون حين الخطاب ، فمع انتفائهم يقع الخطاب لغواً كما لو أوصى له بما لا وجود له ، وأنّ الملك نسبة وما لم يثبت المنتسبان لم تثبت النسبة ، فإذا لم يكن مال حال الوصيّة كذبت النسبة إليه بالملك ، فيكون أولى بالبطلان ممّا إذا أوصى بالمرهون ولم يجز المرتهن ، لأنّ التقابل بين عدم الملك وهو عدم الشرط وبين المشروط وهو صحّة الوصيّة يشبه تقابل النقيضين والتقابل بين صحّة الوصيّة وبين الرهن تقابل الضدّين وتقابل النقيضين أقوى ، كذا وجّهه به في « الإيضاح « 4 » » ووجّهه بالأوّل في « جامع المقاصد « 5 » » فيما
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 485 س 42 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب الوصايا ح 2 ج 13 ص 373 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام الوصايا ح 10 ج 13 ص 367 . ( 4 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 514 - 515 . ( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 149 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 395 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي