له بعبد من مالي لم تبطل ، ولو قال : أعطوه عبداً من مالي وله عبد ، تخيّر الوارث بينه وبين الشراء . ( 2 )
ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّاً صرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي . ( 3 )
شرح
قوله : « ولو قال : اعطوه رأساً من الرقيق أو اشتروا له من مالي أو أوصيت له بعبد من مالي لم تبطل » ( 1 )
أي وإن لم يكن له عبيد ، لأنّه لم يضف الرقيق والعبد إلى نفسه ، فيشترى له رقيق أيّ رقيق كان ويدفع إلى الموصى له كما في « التحرير « 1 » وجامع المقاصد « 2 » » كما تقدّم « 3 » بيانه عند قوله : وكذا لو قال : اشتروا له من مالي رأساً .
قوله : « ولو قال : أعطوه عبداً من مالي وله عبد تخيّر الوارث بينه وبين الشراء » ( 2 )
لأنّه يصدق على كلّ من المشترى بماله والّذي في ملكه أنّه عبد من ماله ، ولا كذلك لو قال : اشتروا له عبداً فإنّه يجب الشراء ولا يجزئ الواحد من أرقائه . والضمير في « بينه » يعود إلى إعطاء عبد من عبيده دلّ عليه الكلام .
[ فيما لو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّاً ]
قوله : « ولو أوصى بثلث عبده فخرج ثلثاه مستحقّاً صرفت الوصيّة إلى الثلث الباقي » ( 3 ) كما في « جامع المقاصد » لأنّه يصدق أنّه ثلث ولو قال : أعطوه عبداً من عبيدي ولا عبيد له ثمّ تجدّد له قبل الموت احتمل الصحّة كما لو قال أعطوه ألفاً ولا مال له ثمّ تجدّد أو أعطوههامش
( 1 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 351 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 149 .
( 3 ) تقدّم في ص 483 .