تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
شرح
والروض « 1 » » . وقد وجّه في « المبسوط « 2 » والمهذّب « 3 » والسرائر « 4 » » بأنّه أوصى بواحد لا بعينه وعلّقه بصفة والصفة موجودة هنا . ولعلّ غرضهم أنّ إنفاذ الوصيّة ممكن ولا متعلّق سواه ، لأنّها تعلّقت بالعين لا بالقيمة ، فليس للوارث أن يمسك الّذي بقي ويدفع إلى الموصى له قيمة واحد من المقتولين ، فليتأمّل لأنّهم لو قتلوا إلّا واحداً لم يتعيّن للوصيّة ، لأنّ المقتول بمنزلة الموجود ، ومن ثمّ لم تبطل الوصيّة بقتل الجميع ، فيتخير الوارث في تعيين من شاء من الحيّ والمقتول على ما تقدّم « 5 » تفصيله وبيانه . قوله : « ولو لم يكن رقيق حال الوصيّة بطلت وإن تجدّد على إشكال » ( 1 ) قال في « المبسوط » لو قال : أعطوه رأساً من رقيقي ولم يكن له رقيق أصلًا فإنّ الوصيّة باطلة ، لأنّه علّقه بصفة ليست موجودة ، كما لو أوصى له بدار ولم يكن له دار « 6 » . وبذلك كلّه صرّح في « المهذّب « 7 » والسرائر « 8 » » . وقيد البطلان في « التذكرة » في المثال بما إذا لم يكن حدث رقيق بعد ذلك ، ثمّ قال : ولو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة تعلّقت الوصيّة بها . وللشافعيّة وجهان في أنّ الاعتبار بيوم الوصيّة أو بيوم الموت ، وعليهما يخرج ما إذا كان له أرقّاء يوم
هامش
( 1 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 18 . ( 3 ) المهذّب : فيما صحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 110 . ( 4 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 204 . ( 5 ) تقدّم في ص 479 . ( 6 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 18 . ( 7 ) المهذّب : فيما صحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 110 . ( 8 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 204 .