ولو قتلوا بعدها لم تبطل . ( 1 )
شرح
لكن لا يتصوّر ملك الموصى له حينئذٍ . وقد ينزّل إطلاق الثلاثة على ما بعد الوفاة ، فينحصر الخلاف في الإيضاح . ومنه تعلم منشأ وجهي الإشكال .
وليعلم أنّ البطلان بالموت لا فرق بين وقوعه في حياته وموته إن استوعب ، فلا وجه لتقييده في « الشرائع « 1 » » الموت بكونه بعد الوفاة فليلحظ .
قوله : « ولو قتلوا بعدها لم تبطل » ( 1 ) كما في « المبسوط « 2 » والتلخيص « 3 » والإرشاد « 4 » والشرائع « 5 » والتذكرة « 6 » والتحرير « 7 » والدروس « 8 » والمسالك « 9 » والتذكرة « 10 » وجامع المقاصد « 11 » » لكنّ في الثلاثة الأول الإطلاق كما عرفت ، لكن حكي في « الإيضاح « 12 » » وغيره « 13 » عن نصّ « المبسوط » وصريحه ، والموجود ما سمعت ، فإن قتلوا كلّهم فالوصيّة صحيحة لا تبطل بالقتل على اختلاف العبارات . وفصّل في
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 251 .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 18 .
( 3 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 462 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 251 .
6 و 10 الظاهر أنّ أحد لفظي التذكرة إمّا زائداً وبدل عن لفظ آخر ، ومن القريب زيادة الأوّل وأمّا الثاني فصحّة قوله بعد ذلك ، وفصّل في الأخيرين يدلّ على سلامته فانّ التفصيل المذكور موجود فيها فراجع التذكرة : ج 2 ص 486 س 7 - 9 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 350 .
( 8 ) الدروس الشرعية : في فيما إذا أوصى له بعبدٍ من عبيده ج 2 ص 314 .
( 9 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 202 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 147 .
( 12 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 513 .
( 13 ) كجامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 146 .