والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والخنثى والمسلم والكافر فإن امتنع أعطي الأقلّ ( 1 ) ومع التساوي القرعة ، ( 2 ) وكذا لو قال : اشتروا له
شرح
[ فيما لو أوصى برأس من مماليكه ]
قوله : « ولو أوصى برأس من مماليكه تخيّر الوارث في إعطاء الصغير والكبير والصحيح والمعيب والذكر والأنثى والخنثى والمسلم والكافر » ( 1 ) كما صرّح بذلك كلّه في « التذكرة « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » » وكذا « المبسوط « 4 » والمهذّب « 5 » والسرائر « 6 » والتحرير « 7 » والتلخيص « 8 » والدروس « 9 » » لوقوع اسمه على كلّ واحد منها . ولا ينزّل على الإشاعة بحيث يكون للموصى له عشرهم لو كانوا عشرة ، كما في « الدروس « 10 » » وغيره « 11 » . وإنّما يتخيّر الوارث مع وجود المتعدّد في التركة . واجتزئ هنا بالمعيب مع إطلاق الموصي ، ولم يحمل عليه في البيع والشراءهامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالأعيان المباحة ج 2 ص 485 س 40 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصيّة ج 10 ص 145 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 201 .
( 4 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 17 .
( 5 ) المهذّب : فيما صحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 109 - 110 .
( 6 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية وما لا يصحّ ج 3 ص 204 .
( 7 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 350 .
( 8 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 159 .
( 9 ) الدروس الشرعية : فيما إذا أوصى بعبدٍ من عبيده ج 2 ص 314 .
( 10 ) الدروس الشرعية : فيما إذا أوصى بعبدٍ من عبيده ج 2 ص 314 .
( 11 ) كما في الحدائق الناضرة : في تنبيهات الوصية ج 22 ص 493 .