شرح
والدروس « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والمسالك « 3 » » وهو قضيّة إطلاق « المبسوط « 4 » والإرشاد « 5 » والتلخيص « 6 » » لفوات محلّها . وقد يدّعى على بعد أنّ عبارة « الشرائع « 7 » » تتناوله .
وأمّا إذا قتلوا قبلها فقد اختير البطلان في « التذكرة « 8 » والتحرير « 9 » والدروس « 10 » وجامع المقاصد « 11 » والمسالك « 12 » » لفوات محلّها أيضاً ، والوصيّة لم تتضمّن ما يدلّ على تعلّقها بالقيمة ، وقد تحقّق قتلهم في ملك الموصي ، فيكون البدل له وخروجه عنه وعن وارثه يستدعي سبباً يقتضي ذلك وهو منتف هنا . وظاهر إطلاق « المبسوط « 13 » والإرشاد « 14 » والتلخيص « 15 » » وصريح « الإيضاح « 16 » » أنّها لا تبطل ، لأنّ القيمة بدل عن العين فتتعلّق بها الوصيّة ، فإنّ من استحقّ العين استحقّ القيمة ،
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : فيما إذا أوصى بعبد من عبيده ج 2 ص 314 .
( 2 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 146 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 202 .
( 4 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 18 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 462 .
( 6 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 .
( 7 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 251 وفيه : فإن ماتوا بطلت الوصيّة .
( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المباحة ج 2 ص 486 س 4 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 350 .
( 10 ) الدروس الشرعية : فيما إذا أوصى بعبدٍ من عبيده ج 2 ص 314 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 146 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 202 - 203 .
( 13 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 18 .
( 14 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 462 .
( 15 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 156 .
( 16 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 513 .