من أيّ الأجناس كان . ( 1 ) ولو أوصى له برأس من مماليكه تخيّر الوارث في إعطاء الصغير ( 1 )
شرح
لا دليل على إدخاله ، وهو الأصحّ والأقرب . وفي « الإيضاح « 1 » والمسالك « 2 » » :
أنّ الأقوى عدم الدخول إلّا مع عرف أو قرينة كما في الثاني لخروجه عن مفهومه فصار كسرج الفرس . وفيه : أنّ بينه وبين السرج فرقاً واضحا لعدم الانتفاع بالقوس بدون الوتر ، ولإطلاق اسم القوس على المجموع عرفاً بخلاف الدابّة . ولا ترجيح في « المبسوط « 3 » والتذكرة » وفي الأخير أنّه حيث يوصى له بقوس يعطى قوساً معمولة ، لأنّها لا تسمّى قوساً إلّا كذلك « 4 » .
قوله : « ولو قال : اعطوه قوسي ولا قوس له إلّا واحدة انصرفت الوصيّة إليه من أيّ الأجناس كان » ( 1 ) كما في « الشرائع « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروض « 7 » والمسالك « 8 » والكفاية « 9 » » وظاهر « الإرشاد « 10 » » لأنّ إضافتها إلى نفسه يقتضي ذلك .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصية ج 2 ص 513 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصيّة ج 6 ص 199 .
( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 21 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 484 س 34 و 35 .
( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 251 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 144 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصية المبهمة ج 2 ص 496 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصيّة ج 6 ص 201 .
( 9 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوصيّة ولواحقها ج 2 ص 58 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة المبهمة ج 1 ص 462 .