تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
وهي العربيّة والحسبان وهي الفارسيّة الّتي لها مجرى من قصب يجعل فيها سهام صغار ويرمى بها ، دون قوس الندف ، ودون الجلاهق وهو قوس البندق » ، ( 1 ) هذا هو الأشهر كما في « جامع المقاصد « 1 » » وأطلقه كذلك الأكثر كما في « المسالك « 2 » » وهو خيرة « المبسوط « 3 » والوسيلة « 4 » والشرائع « 5 » » . وقد يلوح ذلك من « المختلف « 6 » » وقد حكاه في « جامع المقاصد « 7 » » عن « التذكرة » على البتّ ، وليس كذلك قطعاً وإن أوهمه أوّل كلامه ، لأنّه قال في آخر كلامه : قاله الشيخ « 8 » . والوجه كما ستسمع « 9 » وفي « السرائر » : أنّ الورثة يتخيّرون في إعطاء ما شاءوا من الخمسة « 10 » . لأنّ اسم القوس يقع على كلّ منها ، ولا دليل للتخصيص ، وإليه يرجع كلام « التذكرة » لأنّه استوجه في آخر كلامه أنّه يرجع إلى القرائن ، فإن انتفت فالقرعة أو ما يختاره الورثة « 11 » . وهو يقضي بأنّه متواطئ فيها أو مشترك وأن لا رجحان لأحدهما في الاستعمال . وفي « التحرير » : أنّ الوارث يتخيّر في تخصيص ما شاء ممّا يقع عليه عرف
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصيّة ج 10 ص 142 . ( 2 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصيّة ج 6 ص 199 . ( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 21 . ( 4 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 376 . ( 5 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصية ج 2 ص 251 . ( 6 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 356 - 357 . ( 7 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصيّة ج 10 ص 141 . ( 8 ) تذكرة الفقهاء : في الوصيّة بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 484 س 25 . ( 9 ) سيأتي في ص 481 . ( 10 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصية ممّا لا يصحّ ج 3 ص 206 . ( 11 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 484 س 30 .