شرح
ما شاءوا ، ويحتمل في المشترك القرعة » ( 1 )
قد صرّح بمعنى هذا الضابط ، وهو
أنّ الورثة بالخيار في تعيين ما شاءوا في المشترك والمتواطئ في « الإرشاد « 1 » والإيضاح « 2 » والدروس « 3 » واللمعة « 4 » وجامع المقاصد « 5 » والمسالك « 6 » والروض « 7 » والروضة « 8 » » وهو مستفاد من « المبسوط « 9 » والتذكرة « 10 » وشرح الإرشاد « 11 » » لولد المصنّف و « الكفاية « 12 » » لكن في « الشرائع « 13 » والتحرير « 14 » » ما نصّه : كلّ لفظ يقع على أشياء وقوعاً متساوياً فللورثة الخيار في تعيين ما شاءوا منها ، وهذا ظاهر في المشترك ، لأنّه هو اللفظ الواحد الواقع على أشياء متعدّدة . ويمكن إدخال المتواطئ في كلامهما كما هو صريح الكتاب بجعل الأشياء الواقع عليها اللفظ أعمّ من كونها داخلة تحته بغير واسطة وهو المشترك ، أو بواسطة المعنى الواحد وهو المتواطئ ، لأنّ المشترك هو المقول على معنيين فصاعداً بالوضع الأوّل من حيث هو كذلك ،
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 462 .
( 2 ) إيضاح الفوائد : في أحكام الوصيّة ج 2 ص 512 .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 301 .
( 4 ) اللمعة الدمشقية : في متعلّق الوصية ص 178 .
( 5 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 140 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في أحكام الوصية ج 6 ص 200 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصية المبهمة ج 2 ص 497 .
( 8 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 39 .
( 9 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 21 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية الأعيان المحرّمة ج 2 ص 484 س 30 .
( 11 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوصية المبهمة ص 70 س 4 .
( 12 ) كفاية الأحكام : في أحكام الوصيّة ولواحقها ج 2 ص 57 - 58 .
( 13 ) شرائع الإسلام : في أحكام الوصيّة ج 2 ص 251 .
( 14 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 340 .