وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت ، لأنّه في عود اللَّه أظهر على إشكال . ( 1 )
شرح
منصب النبوّة عن ذلك ونرفعه عنه وحاشاه صلى الله عليه وآله عمّا يوجب نقص المروّة وسقوط المحلّ من القلوب « 1 » انتهى . وتمام الكلام في باب المكاسب « 2 » .
والدفّ بفتح الدال كما هو المعروف في العرف ، وهو المحكيّ عن أبي عبيدة عن بعضهم « 3 » ، وفي « الصحاح » : أنّه بالضمّ « 4 » .
[ فيما لو أوصى بعود من عيدانه ]
قوله : « وإذا أوصى بعود من عيدانه وله عود لهو وعود بناء وعود قوس بطلت ، لأنّه في عود اللهو أظهر على إشكال » ( 1 ) البطلان خيرة « المبسوط « 5 » والمهذّب « 6 » والوسيلة « 7 » » وعلّله في « المبسوط » : بأنّ الإطلاق ينصرف إلى عود اللهو ، ثمّ قال : إلّا أن يفرض له صفة محلّلة مع زوال الصفة المحرّمة « 8 » . والصحّة خيرة « الشرائع « 9 » والتذكرة « 10 » والتحرير « 11 » والمختلف « 12 » والدروس « 13 »هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في بيان أحكام الوليمة ج 2 ص 581 س 14 - 17 ، وراجع ص 483 س 31 .
( 2 ) تقدّم في ج 12 ص 103 - 111 .
( 3 ) الصحاح : ج 4 ص 1360 مادة « دفف » .
( 4 ) الصحاح : ج 4 ص 1360 مادة « دفف » .
( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 20 .
( 6 ) المهذّب : فيما صحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 111 .
( 7 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 376 .
( 8 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 20 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 248 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 484 س 8 .
( 11 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 339 .
( 12 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 355 .
( 13 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 300 .