ولو أوصى له بدفّ صحّت . ( 1 )
شرح
في « المهذّب » على البطلان فيما إذا قال : كلباً من كلابي « 1 » . وقوى في « المبسوط » في المثالين أنّه يشترى له أقلّ كلاب الصيد أو الماشية كما تقدّم « 2 » بيان ذلك كلّه .
قوله : « ولو أوصى له بدفّ صحّت » ( 1 ) كما في « التحرير « 3 » وجامع المقاصد « 4 » » لأنّه يجوز استعماله في الإملاك والختان ، وظاهر « المبسوط » الإجماع على عدم الصحّة ، قال : لا يصحّ على مذهبنا ، لأنّ استعمال ذلك محظور « 5 » .
وقالت العامّة : بجوازه لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنّه قال : أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفّ « 6 » ، وقال في « السرائر » : نعم ما قال الشيخ : إنّه من اللعب واللهو ، وإن كان قد روى رواية شاذّة أنّه مكروه وليس بمحذور « 7 » . وظاهر « المختلف » هنا عدم الصحّة « 8 » . وجزم المصنّف في نكاح « التذكرة » وغيره بحرمة اتّخاذه . وحكى فيها انّ العامّة استندوا في أنّه ليس بمنكر إلى أنّ أبا بكر دخل على عائشة وعندها جاريتان في أيّام منى تدفّان وتضربان والنبي صلى الله عليه وآله متغش بثوبه فانتهرهما أبو بكر ، فكشف صلى الله عليه وآله عن وجهه فقال : دعهما يا أبا بكر فإنّها أيّام عيد . ثمّ قال : ونحن نجلّ
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 111 .
( 2 ) تقدّم في ص 476 في الهامش برقم 18 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 339 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصيّة ج 10 ص 137 .
( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 20 .
( 6 ) السنن الكبرى للبيهقي : ج 7 ص 288 - 290 ، وراجع سنن ابن ماجة : ج 1 ص 611 ح 1895 - 1897 .
( 7 ) السرائر : فيما يصحّ من الوصيّة وما لا يصحّ ج 3 ص 205 .
( 8 ) مختلف الشيعة : في الوصايا ج 6 ص 355 .