شرح
تغيره عن صفته بحيث لا يبقى اسم الطبل معه فالأقرب الصحّة أيضاً ، سواء كان لا ينتفع به إلّا برضاضه « 1 » ولو نفعاً ما وإن قلّ أو ينتفع به لا على هيئة الطبل . قلت : قد يفهم هذا أيضاً من قوله في الكتاب : لا يصلح إلّا له . وأنّه لا يشترط بقاء اسمه . وهو قضيّة إطلاق « المبسوط « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والتلخيص « 5 » والإرشاد « 6 » والدروس « 7 » والروض « 8 » والروضة « 9 » » في موضعين منها ومواضع من « التذكرة « 10 » » فإنّهم قد أطلقوا ذلك ، فبعض في مسألة الطبل ، وبعضهم في مسألة العود ، وبعض فيهما إطلاقاً يقتضي أنّ زوال الصفة المحرّمة مع بقاء المنفعة لو تحقّق بكسره والانتفاع بخشبه في بعض المنافع المحلّلة يكفي في الصحّة .
وكيف كان فوجه البطلان فيما هو منطوق العبارة أنّه حصره فيما عنده بقوله :
من طبولي ، وهو ينافي تحصيل طبل من خارج ولم يوجد عنده ما يتناوله الاسم شرعاً ، فيكون بمنزلة ما لو أوصى بالمحرّم . وقد استوفينا « 11 » الكلام في ذلك في المطلب الرابع في الموصى به .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 483 س 36 .
( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 20 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 348 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 339 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصية ص 155 .
( 6 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 .
( 7 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 300 .
( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 483 .
( 9 ) الروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 35 و 38 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 483 - 484 .
( 11 ) تقدّم في ص 446 - 448 .