ولو لم يكن له إلّا طبل لهو لا يصلح إلّا له بطلت . ( 1 )
شرح
« المبسوط والدروس « 1 » » على الصحّة في هذا قلنا إنّهما نبّها به على الصحّة فيما إذا أوصى بما يقع على المحلّل والمحرّم كما سمعت « 2 » .
قوله : « ولو لم يكن له إلّا طبل لهو لا يصلح إلّا له بطلت » ( 1 )
كما في « المبسوط « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروض « 7 » » وكذا « الشرائع « 8 » والتحرير « 9 » » في مسألة العود .
وقال في « التذكرة » تارة لم تصحّ الوصيّة إلّا أن ينتفع برضاضه أو بإزالة صفته ، وأخرى وإن لم يصلح إلّا للّهو ، لكن يصلح بعد تغيير يبقى معه اسم الطبل صحّت الوصيّة خلافاً للحنابلة . قلت : هذا يفهم من قوله : لا يصلح إلّا له ، إذ مفهومه أنّه لو صلح لغير اللَّه بتغيير يسير يبقى معه اسم الطبل « 10 » . صحت وهو خيرة « جامع المقاصد « 11 » والمسالك « 12 » » قال في « التذكرة » : وأمّا إن لم يمكن الانتفاع به إلّا بعد
هامش
( 1 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 300 .
( 2 ) تقدّم في ص 475 .
( 3 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 20 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 339 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الموصى به ج 1 ص 459 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 136 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 483 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 248 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 339 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 483 س 34 ، وص 484 س 2 .
( 11 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 136 - 137 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 175 .