شرح
الوصيّة بها . وقضيّة إطلاق الجماعة جواز الوصيّة بها وإن لم نقل بملكها ولم نجوّز بيعها كما صرّح به في « التذكرة « 1 » والمسالك « 2 » » لثبوت الاختصاص بها وانتقالها من يد إلى يد بالإرث وغيره . أمّا ما لا يحلّ اقتناؤه كالكلب العقور فلا تصحّ الوصية به إجماعاً في ظاهر « المسالك « 3 » » وكذا « التذكرة « 4 » » .
قوله : « ولو لم يكن له سوى غيره يشترى له » ( 1 )
هذا هو الّذي استقرّ عليه رأيه في « المبسوط » فيما إذا قال : اعطوه كلباً من كلابي « 5 » ولم يكن عنده إلّا غير المنتفع به كما ستسمع عبارته ، وهو خيرة « جامع المقاصد « 6 » والمسالك « 7 » » واختير البطلان في « المهذّب « 8 » والتذكرة « 9 » » في المثال .
وقد وقعت « سوى » هنا في مقام إلّا ، فلو قال إلّا غيره لكان أوضح . ومعناه :
أنّه لو لم يكن للموصي إلّا المحرّم فيما إذا أوصى بما يقع على المحلّل والمحرّم وإلّا غير المنتفع به من الكلاب فيما إذا أوصى بكلب لم تبطل الوصيّة بل يجب أن يشترى للموصى له من التركة محلّل في الأوّل ومنتفع به في الثاني ، لوجوب تنفيذ الوصيّة بحسب الإمكان .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 479 س 34 .
( 2 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصيّة ج 6 ص 175 - 176 .
( 3 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 175 - 176 .
( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 479 س 36 .
( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 19 .
( 6 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 136 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 176 .
( 8 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 111 .
( 9 ) تذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 483 س 4 و 5 .