تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزّل على الحرب . ( 1 )
شرح
وفي « المبسوط والمهذّب « 1 » » : إذا قال : اعطوه كلباً من كلابي فالوصيّة باطلة إلّا أن يكون له كلاب صيد أو حائط ثمّ قال في « المبسوط » : والأقوى عندي أنّه يشترى له أقلّ كلاب الصيد أو الماشية أو الحرب أو الحرث « 2 » . وهذا كلّه إن جوّزنا شراءه وإلّا فالأقوى البطلان كما في « المسالك « 3 » » وإن أمكن تحصيله بالاتّهاب ونحوه ، إذ لا يجب على الوارث إنفاذ وصيّة مورّثه من مال نفسه بل من مال المورّث وهذا إن قلنا بجواز اتّهابه ، وإلّا فالمانع من بيعه يمنع من جميع ضروب التكسّب به كما تقدّم « 4 » بيان ذلك كلّه في المطلب الرابع في الموصى به مسبغاً محرّراً ، وقد ردّدنا ما في « جامع المقاصد والمسالك » . وهذا الفرع قد تقدّم للمصنّف هناك ولم نجد وجهاً وجيهاً لإعادته . قوله : « ولو أوصى بطبل من طبوله وله طبل لهو وطبل حرب نزّل على الحرب » ( 1 ) كما صرّح به في « المبسوط « 5 » » والكتب الثلاثة « 6 » الّتي ذكرت بعده آنفاً ، وقد عرفت أنا لم نجد مخالفاً في ذلك منّا ولا من العامّة . وبالنصّ في
هامش
( 1 ) المهذّب : في الوصايا ج 2 ص 111 . ( 2 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 19 . ( 3 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 176 . ( 4 ) تقدّم في ص 445 . ( 5 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 19 - 20 . ( 6 ) وهي جامع المقاصد : في أحكام الوصية ج 10 ص 136 ، والمهذّب : في الوصايا ج 2 ص 111 ، وتذكرة الفقهاء : في الوصية بالأعيان المحرّمة ج 2 ص 484 سطر الأوّل .