تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥

أجناسها فيرجع فيها إلى العادة . ( 2 ) أمّا لو أوصى بما تحمل لم يشترط الوجود ( 1 ) ولو أوصى بما يقع

شرح
به في « المبسوط « 1 » والتذكرة « 2 » والكتاب » في أوّل الباب « 3 » وفيما يأتي قريباً جدّاً و « التحرير « 4 » والإرشاد « 5 » والدروس « 6 » وجامع المقاصد « 7 » والروض « 8 » » وغيرها « 9 » كما تقدّم « 10 » في المطلب الرابع ، فلا تنافي بين الكلامين . قوله : « ويرجع في الأمة إلى ضابط الشرع » ( 1 ) أي في حملها ، وضابطه أن تأتي به لأقلّ من ستّة أشهر من حين الوصيّة أو لدون أقصى الحمل إذا لم تكن فراشاً لزوج أو مولى على اختلافهم في ذلك كما تقدّم « 11 » بيانه في معرفة تحقّق الحمل الموصى له في أوّل المطلب الثالث . قوله : « وأمّا البهائم فتختلف باختلاف أجناسها فيرجع فيها إلى العادة » ( 2 ) أي العادة الغالبة ، والظاهر أنّ مدّة حملها لا تنقسم إلى أقلّ وأكثر كالأمة ، ولكلّ من الخيل والغنم والبقر وغيرها مقدار معلوم عادة غالبة .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 12 . ( 2 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 480 س 12 . ( 3 ) قواعد الأحكام : في الموصى له ج 2 ص 448 . ( 4 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 347 . ( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوصية المبهمة ج 1 ص 461 . ( 6 ) الدروس الشرعية : في الموصى به ج 2 ص 301 . ( 7 ) جامع المقاصد : في الموصى به ج 10 ص 100 و 135 . ( 8 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 493 . ( 9 ) كروضة البهية : في متعلّق الوصية ج 5 ص 33 . ( 10 ) تقدّم في ص 441 . ( 11 ) تقدّم في ص 395 - 397 .