ولو أوصى بالحمل لم تدخل الامّ . ( 1 )
ولو سقط بجناية جان صحّت وعوّض الجنين للموصى له ، ( 2 )
شرح
وقد حكاه « 1 » المصنّف عنه في الكتاب في أوائل الباب . وقد رجع عنه في موضع من « الخلاف « 2 » » على ما هو في بالي . وقد أطبقوا على خلافه ، وفي « السرائر « 3 » » نفي الخلاف عنه مكرّراً .
قوله : « ولو أوصى بالحمل لم تدخل الامّ » ( 1 )
قولًا واحداً ، وفي « جامع المقاصد » : أنّه لا خلاف فيه « 4 » وقضيّته أنّ الوصيّة به مسلّمة مفروغ منها ، وهو كذلك إذا كان موجوداً حال الوصيّة ، وأمّا مع عدمه والشكّ في وجوده فستسمع « 5 » الكلام فيه قريباً .
قوله : « ولو سقط بجناية جان صحّت وعوّض الجنين للموصى له » ( 2 )
كما لو أوصى له بعبد فقتله قاتل ، لأنّه لثبوت عوضه في الذمّة انفصل متقوّماً فتنفذ الوصيّة في الضمان كما في المثال . وقال في « التذكرة » : وإن كان بجناية جان قيل : لا تبطل الوصيّة ، وهو قول بعض الشافعيّة « 6 » . وكأنّه متردّد فيه ، وقد يظهر من إطلاق « المبسوط « 7 » والتحرير « 8 » » بطلان الوصيّة . ولو انفصل ميّتاً بدون جناية بطلت
هامش
( 1 ) تقدّم في ص 385 .
( 2 ) الخلاف : فيما إذا اشترى حيواناً حاملًا ج 3 ص 108 مسألة 175 .
( 3 ) السرائر : في بيع الغرر والمجازفة وما يجوز بيعه وما لا يجوز ج 2 ص 336 و 344 .
( 4 ) جامع المقاصد : في أحكام الوصيّة ج 10 ص 133 .
( 5 ) سيأتي في ص 475 .
( 6 ) تذكرة الفقهاء : في الموصى به ج 2 ص 480 س 10 .
( 7 ) المبسوط : في الوصايا ج 4 ص 12 .
( 8 ) تحرير الأحكام : في الموصى به ج 3 ص 347 .