[ الفصل الثاني : في الأحكام ]
[ المطلب الأوّل : في الأحكام الراجعة إلى اللفظ ]
الفصل الثاني : في الأحكام
ومطالبه ثلاثة :
الأوّل : في الأحكام الراجعة إلى اللفظ
وفيه بحثان : ( 1 )
[ البحث الأوّل : في الموصى به ]
الأوّل : في الموصى به
لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل ، ( 2 )
شرح
[ في أحكام الوصيّة ]
قوله : « الفصل الثاني : في الأحكام ، ومطالبه ثلاثة : الأوّل : في الأحكام الراجعة إلى اللفظ ،
وفيه بحثان » ( 1 ) هذا العنوان من متفرّدات الكتاب ، ولمّا اشتمل على كثير من الأحكام المتعلّقة بمباحث الألفاظ ، كالحقيقة والمجاز والاشتراك والتواطئ ، عنونه بالأحكام الراجعة إلى اللفظ ، وعنون المطلب الثاني بالأحكام المعنويّة في مقابلة هذا العنوان .
[ فيما لو أوصى بالحامل ]
قوله : « الأوّل : في الموصى به : لو أوصى بالحامل لم يدخل الحمل » ( 2 ) كما لم يدخل في البيع والوقف وغيرهما . والمخالف في البيع الشيخ في « المبسوط « 1 » » وهو شاذّ نادر ، فإنّه قال ما حاصله : إنّ الحامل متناول الحمل ، وأنّه كجزء منها يدخل في الوصيّة بها والبيع لها ويكون للمشتري ، وهو مذهب الشافعي « 2 » .
هامش
( 1 ) المبسوط : في بيع الغرر ج 2 ص 156 .
( 2 ) المجموع : في البيع ج 9 ص 324 .