وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خفّ قيمتهما معاً ستّة وكلّ واحد اثنان . ( 1 )
شرح
الأسعار وهو نقص السوق .
ثمّ عُد إلى العبارة ، فقوله : ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أراد به التشقيص بسبب الوصيّة ، وهو في معنى قوله : على كلّ تقدير ، إذ المراد على كلّ تقدير من التقديرات الّتي يفرض وقوع الوصيّة عليها من الثلث وما دونه . كما عرفت . وقوله :
أو باعه ، أو أعتقه فيرجع بالشركة ، بيان لحكم التصرّف المنجّز ، وهو معطوف على قوله : لو كانت قيمة العين . وقوله : على كلّ تقدير ، يصحّ تعلّقه بما اشتملت وبالتصرّف .
قوله : « وكذا الإشكال لو أوصى له بأحد مصراعي باب ، أو أحد زوجي خفّ قيمتهما معا ستة وكلّ واحد اثنان » ( 1 )
يريد أنّ الوجهين السابقين جاريان في هذه المسألة أيضاً ، ولمّا كان لا ترجيح لأحدهما عنده كولده ، جاء الإشكال .
وبيان ذلك : أنّه قد يكون التصرّف في الثلث بوصيّة أو غيرها من التصرّفات المنجّزة مشتملًا على التصرّف فيما زاد على الثلث على بعض التقديرات خاصّة بسبب النقص الحاصل بالتشقيص ، وقد مثّله بما سمعت . ولعلّه أراد أنّ كون التصرّف في ثلثي المصراع اللّذين هما الثلث على وجه يلزم منه نقص ما زاد على ثلث القيمة ، وإلّا فظاهر ما ذكره المصنّف لا يطابق الفرض ، لأنّ التصرّف في مصراع منهما تصرّف في نصف التركة لا في ثلثها .
وقد صوّر المسألة في « جامع المقاصد » بما لو أوصى له بمصراع من ثلاثة مصاريع وكانت قيمتها تسعة وقيمة كلّ واحد منها ثلاثة ورجعت بالتشقيص إلى