تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
تنبيه : لو اشتملت الوصيّة أو المنجّزة في مرض الموت على كلّ تقدير على التصرّف في أكثر من الثلث احتمل البطلان ، لأنّها وصيّة بغير المعروف ، والصحّة ويكون النقص كالإتلاف ونقص السوق ، كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواها ورجعت بالتشقيص إلى عشرة أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة . ( 1 )
شرح
لا تخلو من اختلال .

[ فيما لو اشتملت الوصيّة على التصرّف في أكثر من الثلث ]

قوله : « تنبيه : لو اشتملت الوصيّة أو المنجّزة في مرض الموت على كلّ تقدير على التصرّف في أكثر من الثلث احتمل البطلان ، لأنّها وصيّة بغير المعروف ، والصحّة ويكون النقص كالإتلاف ونقص السوق ، كما لو كانت قيمة العين ثلاثين ولا شيء سواها ، ورجعت بالتشقيص إلى عشرة ، أو باعه أو أعتقه فرجع بالشركة في أقلّ جزء إلى عشرة » ( 1 ) قال في « الإيضاح « 1 » » هذه مسألة شريفة من خصائص المصنّف ، ولا ترجيح فيه أيضاً . وفي « جامع المقاصد » : أنّ الاحتمال الثاني أقوى « 2 » ، وهو كذلك . والحكم في المسألة مبنيّ على أمرين : الأوّل أنّه إذا حصل الضرر على جميع الشركاء وكان ذلك الضرر نقصاناً فاحشاً وطلبوا القسمة أجيبوا إليها ، لأنّه قد يكون ضرر الشركة أعظم من ذلك النقص ، والثاني : أنّ حكم المنجّز حكم الوصيّة .
هامش
( 1 ) إيضاح الفوائد : فيما لو اشتملت الوصيّة على التصرّف في أكثر من الثلث ج 2 ص 510 . ( 2 ) جامع المقاصد : فيما لو اشتملت الوصيّة على التصرّف في أكثر من الثلث ج 10 ص 129 .