ويحتمل منعه من التصرّف وإن كان مستحقّاً بكل حال ، لأنّ حقّ الوارث التسلّط على ضعف تسلّطه وهو غير ممكن هنا . ( 1 ) قوله : « ويحتمل منعه من التصرّف وإن كان مستحقّاً بكلّ حال ، لأنّ حقّ الوارث التسلّط على ضعف تسلّطه وهو غير ممكن هنا » ( 1 )
شرح
« المبسوط « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والكفاية « 3 » » .
هذا وقد تعرّض في « الجامع « 4 » والشرائع « 5 » والتحرير « 6 » والإرشاد « 7 » والتلخيص « 8 » والروض « 9 » » وغيرها « 10 » لمعنى آخر يشارك ما نحن فيه في الحكم ، وهو ما إذا كان بعض المال غائباً وقصر الموجود عن الثلث ، فإنّ حاصل كلامهم أنّه يسلّم إليه من العين ثلث الموجود ، وكلّما حصل من الغائب شيء أخذ منها بنسبة ثلثه ، وإن قصرت بعض عباراتهم عن تأدية ذلك جميعه .
هذا الاحتمال حكاه في « المبسوط » وجهاً « 11 » ، وقد قال في « التذكرة » : أنّه عندي قويّ « 12 » وفي « الإيضاح » : أنّه الحقّ « 13 » . ووجهه في « المبسوط » : بأنّ من شرط
هامش
( 1 ) المبسوط : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 4 ص 49 - 50 .
( 2 ) جامع المقاصد : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 10 ص 127 .
( 3 ) كفاية الأحكام : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 2 ص 47 - 48 .
( 4 ) الجامع للشرائع : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ص 500 .
( 5 ) شرائع الإسلام : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 2 ص 247 .
( 6 ) تحرير الأحكام : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 3 ص 346 .
( 7 ) إرشاد الأذهان : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 1 ص 460 .
( 8 ) تلخيص المرام : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ص 155 .
( 9 ) لا يوجد لدينا كتابه .
( 10 ) كالحدائق الناضرة فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 22 ص 449 - 450 .
( 11 ) المبسوط : فيما لو أوصى بالثلث مشاعا وله مال غائب ج 4 ص 49 - 50 .
( 12 ) ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟ ؟
( 13 ) إيضاح الفوائد : فيما لو أوصى بالثلث مشاعاً وله مال غائب ج 2 ص 509 .