تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
شرح
ولم يتعرّضوا لأخبار الباب . وكلام الشيخ مبنيّ على أنّ القبض شرط في اللزوم أو الصحّة . وفيه : إنّ إطباق الأصحاب على الاقتصار على اعتبار الإيجابين والموت وعدم الردّ في البين يقضي بعدم اعتبار القبض ، مضافاً إلى الأصل المستفاد من عمومات الباب وغيرها وخصوص الصحيح الّذي رواه العباس بن عامر ، قال : سألته عن رجل أوصي له بوصيّة فماتت قبل أن يقبضها ولم يترك عقباً ؟ قال : اطلب له وارثاً أو مولى فادفعها إليه . قلت : فإن لم أعلم له وليّاً ؟ قال : اجتهد على أن تقدر له على وليّ ، فإن لم تجد وعلم اللَّه منك الجدّ فتصدق بها « 1 » غاية الأمر أنّه مضمر لكن رواه العيّاشي « 2 » والصدوق « 3 » مسنداً إلى أبي عبد اللّه عليه السلام . ومثله خبر محمّد بن عمر الباهلي « 4 » وغيره « 5 » . وقد عقد له ولمسألة أخرى في « الوسائل » باباً سرد فيه أخبارا كثيرة ، وكان من خالف أو توقّف غفل عنها ، إذ ليس لمن ظفر بها أن يعدل عنها مع عدم المعارض لها فالمسألة من القطعيّات . وقد تحصّل أنّ الرد إمّا أن يكون قبل الوفاة أو بعدها وإن لحظت القبض والقبول فيهما كانت الأقسام ثمانية ، لأنّه إذا كان قبل الوفاة كانت الأقسام أربعة وكلّها لا حكم فيها للردّ كما في « غاية المراد « 6 » والروض « 7 » » وإذا كان بعد الوفاة كانت أربعة أيضاً تبطل في اثنين منها وهما اللذان قبل القبول سواء حصل القبض
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 409 . ( 2 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 77 ح 171 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في الوصيّة ح 5490 ج 4 ص 211 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 في أحكام الوصايا ح 3 ج 13 ص 410 . ( 5 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 409 . ( 6 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 462 . ( 7 ) لا يوجد لدينا .