شرح
القبض فإن وصلية . وبالأمرين طفحت عباراتهم .
قوله : « وإن كان بعد القبض » ( 1 ) قد عرفت أنّه متّصل بما قبله .
قوله : « وبعده لم يبطل وإن كان قبل القبض على رأي » ( 2 ) هذه العبارة تشمل أيضاً قسمين : أحدهما : ما إذا ردّ بعد الموت وبعد القبول وبعد القبض ، فالضمير في قوله : بعده ، راجع إلى القبول . والثاني : ما إذا ردّ بعد الموت وبعد القبول وقبل القبض .
أمّا الأوّل فقد حكى عليه المصنّف هنا الإجماع بقوله فيما يأتي ولو كان بعده لم تبطل إجماعاً ، وأعاده لينص على أنّه إجماعىّ ، وقد حكاه - أي الإجماع - أيضاً في « التذكرة « 1 » » وولده في « شرح الإرشاد « 2 » » والشهيدان في « الدروس « 3 » والمسالك « 4 » » والمقداد في « التنقيح « 5 » » وهو ظاهر « غاية المراد « 6 » والروض « 7 » » وقال في « الوسيلة » لم يصحّ بحال « 8 » .
وأمّا الثاني فعدم البطلان فيه خيرة « الشرائع « 9 » » بلفظ الأشبه و « التذكرة « 10 » والإرشاد « 11 » والتلخيص « 12 » والإيضاح « 13 » وغاية المراد « 14 » والحواشي « 15 » واللمعة « 16 »
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء : الوصيّة في القبول والرد ج 2 ص 454 س 4 .
( 2 ) شرح الإرشاد للنيلي : في الوصايا ص 69 س 16 ( مخطوط في مكتبة المرعشي برقم 2474 ) .
( 3 ) الدروس الشرعية : في الوصيّة ج 2 ص 296 .
( 4 ) مسالك الأفهام : في عقد الوصيّة ج 6 ص 126 .
( 5 ) التنقيح الرائع : في الوصايا ج 2 ص 362 .
( 6 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 462 .
( 7 ) لا يوجد لدينا ولكن يستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( غاية المراد ) : في الوصيّة ص 460 .
( 8 ) الوسيلة : في أحكام الوصيّة ص 377 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة ج 2 ص 243 .
( 10 ) تذكرة الفقهاء : الوصيّة في القبول والرد ج 2 ص 454 س 8 .
( 11 ) إرشاد الأذهان : في الوصايا ج 1 ص 457 .
( 12 ) تلخيص المرام : في الوصيّة ص 154 .
( 13 ) إيضاح الفوائد : في الوصيّة وأركانها ج 2 ص 471 .
( 14 ) غاية المراد : في الوصايا ج 2 ص 461 - 462 .
( 15 ) لم يشرح العبارة الظاهر يتقبلها أنظر حواشي الشهيد : في الوصيّة ص 119 .
( 16 ) اللمعة الدمشقية : في الوصايا ص 176 .