ولو أوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت ( 1 )
[ في الوصيّة بالثلث مشاعاً أو معيناً ]
شرح
« الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » والتلخيص « 4 » والروض « 5 » والمسالك « 6 » والكفاية « 7 » » والمراد أن أوصى بالثلث مشاعاً كما صرّح به في « الشرائع « 8 » والتحرير « 9 » والإرشاد « 10 » » ، وغيرها « 11 » ، وحاصله أنّه إذا أوصى بثلث ماله فما دون فلا يخلو إمّا أن يكون مشاعاً أو معيّناً ، فإن كان الأوّل فحكمه حكم الوارث فيشارك الورثة في كلّ شيء حاضر وغائب من دين وغيره ، وأمره واضح كما في « المسالك « 12 » » ولعلّه إنّما تركه الأكثر لذلك ، وإن كان الثاني فهو الّذي أراده بقوله :
ولو أوصى بمعين إلى آخره .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 2 ص 247 .
( 2 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 3 ص 346 .
( 3 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 1 ص 460 .
( 4 ) تلخيص المرام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ص 155 .
( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصيّة بالثلث ج 2 ص 485 .
( 6 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 6 ص 172 .
( 7 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 2 ص 47 .
( 8 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 2 ص 247 .
( 9 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 3 ص 346 .
( 10 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 2 ص 460 .
( 11 ) كتلخيص المرام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ص 155 .
( 12 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 6 ص 172 .