تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
بغير اختيار الورثة ، ( 2 )
شرح
قوله : « ولو أوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت » ( 1 ) كما نبّه عليه في « المبسوط « 1 » » وبه كلّه صرّح في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والتلخيص « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والمسالك « 7 » والكفاية « 8 » » غير أنّه قال في « الشرائع « 9 » » : ملكه بالموت ولم يذكر القبول ، وفي « التلخيص « 10 » » : فهو له . وملكه بالقبول بعد الموت إمّا لكونه كاشفاً عن الملك بالموت ، فهو سبب في الملك ، لأنّه سبب في حصول العلم به ظاهراً ، أو لكونه جزء السبب وهذا هو الشقّ الثاني الّذي تقدّمت الإشارة إليه . ومعنى تعيينه تشخيصه كالدار الفلانيّة والعبد الفلاني . قوله : « بغير اختيار الورثة » ( 2 ) هذا معنى قوله في « المبسوط « 11 » » : لم يكن للورثة الخيار ، وقولهم في « الشرائع « 12 » والمسالك « 13 » والكفاية « 14 » » لا اعتراض
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصية بالثلث معينا ج 4 ص 34 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 2 ص 247 . ( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 3 ص 346 . ( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث معينا ج 1 ص 460 . ( 5 ) تلخيص المرام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 4 ص 155 . ( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث معينا ج 10 ص 126 . ( 7 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 6 ص 172 . ( 8 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 2 ص 47 . ( 9 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 2 ص 247 . ( 10 ) تلخيص المرام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 4 ص 50 . ( 11 ) المبسوط : في الوصية بالثلث معينا ج 4 ص 50 . ( 12 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 2 ص 247 . ( 13 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 6 ص 172 . ( 14 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث معيناً ج 2 ص 47 .