بغير اختيار الورثة ، ( 2 )
شرح
قوله : « ولو أوصى بمعيّن يخرج من الثلث ملكه الموصى له بالقبول بعد الموت » ( 1 )
كما نبّه عليه في « المبسوط « 1 » » وبه كلّه صرّح في « الشرائع « 2 » والتحرير « 3 » والإرشاد « 4 » والتلخيص « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والمسالك « 7 » والكفاية « 8 » » غير أنّه قال في « الشرائع « 9 » » : ملكه بالموت ولم يذكر القبول ، وفي « التلخيص « 10 » » : فهو له .
وملكه بالقبول بعد الموت إمّا لكونه كاشفاً عن الملك بالموت ، فهو سبب في الملك ، لأنّه سبب في حصول العلم به ظاهراً ، أو لكونه جزء السبب وهذا هو الشقّ الثاني الّذي تقدّمت الإشارة إليه .
ومعنى تعيينه تشخيصه كالدار الفلانيّة والعبد الفلاني .
قوله : « بغير اختيار الورثة » ( 2 ) هذا معنى قوله في « المبسوط « 11 » » : لم يكن للورثة الخيار ، وقولهم في « الشرائع « 12 » والمسالك « 13 » والكفاية « 14 » » لا اعتراض
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصية بالثلث معينا ج 4 ص 34 .
( 2 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 2 ص 247 .
( 3 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 3 ص 346 .
( 4 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث معينا ج 1 ص 460 .
( 5 ) تلخيص المرام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 4 ص 155 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث معينا ج 10 ص 126 .
( 7 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 6 ص 172 .
( 8 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 2 ص 47 .
( 9 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 2 ص 247 .
( 10 ) تلخيص المرام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 4 ص 50 .
( 11 ) المبسوط : في الوصية بالثلث معينا ج 4 ص 50 .
( 12 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث معينا ج 2 ص 247 .
( 13 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث مشاعاً ج 6 ص 172 .
( 14 ) كفاية الأحكام : في الوصيّة بالثلث معيناً ج 2 ص 47 .