« فإن اشتبه الأوّل اقرع » ( 1 )
[ في الوصيّة بمعيّن زائد الثلث لاثنين ]
قوله : « ولو أوصى بمعيّن زائد على الثلث لاثنين ولم يجز الورثة
شرح
به وقدّمنا الأوّل فالأوّل ، فالكلّ والنصف له ، لكنّهما ليسا له كالثلث . وفي معنى قوله : ثلثي ، قوله الثلث الّذي تمضي فيه وصيّتي أو الثلث المتعلق بي ونحو ذلك .
قوله :
كما في « المبسوط « 1 » والمهذّب « 2 » والشرائع « 3 » والتحرير « 4 » والإرشاد « 5 » وجامع المقاصد « 6 » والروض « 7 » والمسالك « 8 » » سواء قلنا : إنّه رجوع أم لا ، لأنّه إن كان رجوعاً فالوصيّة هي الثانية وإلّا فالأولى .
والمراد أنّه اشتبه السابق من الموصى لهما بالثلث ، فإنّه يستخرج بالقرعة ليحكم بالوصيّة للمتأخّر على قول ، أو للسابق أعني القول الآخر ، إذ لا فرق بين الحكمين في اعتباره بالقرعة . وصفتها : أن يكتب في رقعة اسم أحدهما وأن السابق ، ثمّ يكتب في أخرى اسم الآخر وأنّه السابق ، فمن خرج اسمه كان هو السابق . ولو كتب في كلّ رقعة صاحبها المتأخّر صحّ أيضاً .
هامش
( 1 ) المبسوط : في الوصيّة بالثلث ج 4 ص 8 .
( 2 ) المهذّب : فيما يصحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 108 .
( 3 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بالثلث ج 2 ص 246 .
( 4 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بالثلث ج 3 ص 345 .
( 5 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بالثلث ج 1 ص 460 .
( 6 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بالثلث ج 10 ص 124 .
( 7 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 484 .
( 8 ) مسالك الأفهام : في الوصيّة بالثلث ج 6 ص 167 .