تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

فلهما منه الثلث » ( 1 ) ولو رتّب أعطي الأوّل وكان النقص على الثاني سواء أوصى لكلّ منهما بشيء منه أو أوصى لكلّ منهما بشيء منفرد . ( 1 )

شرح
ونحوه ما في « الشرائع « 1 » والتحرير « 2 » والإرشاد « 3 » وجامع المقاصد « 4 » والروض « 5 » والمسالك « 6 » » قال في « الشرائع » : لو أوصى بشيء واحد لاثنين وهو يزيد عن الثلث ولم تجز الورثة كان لهما ما يحتمله الثلث « 7 » . ومراد الجميع أنّ الوصيّة كانت دفعة بقرينة الحكم والتقييد في الثانية بالترتيب في الجميع كما ستسمع . وقد فرضت المسألة في الكتاب في المعيّن كدار مثلًا وأطلقت في البقيّة . والحاصل أن جعل الوصيّة لاثنين بلفظ واحد بحيث لا يحصل الترتيب بين الوصيّتين كأن قال أعطوا فلاناً وفلاناً الدار الفلانية كما هو فرض الكتاب أو مائة درهم كما في البقيّة فإنّها تكون وصيّة واحدة ، فإن لم يحتملها الثلث جاء النقص عليهما معاً بالنسبة كما هو ظاهر ، لأنّها كما عرفت وصيّة واحدة . ولا فرق في ذلك بين أن يقول أعطوا فلاناً وفلاناً الدار الفلانية ، لزيد البيت الفلاني والباقي لعمرو ، إذ الظاهر أنّها وصية واحدة وإن كان آخرها مفصّلًا متعاقباً ، لأنّه وقع بياناً لما أجمله أوّلًا ، وقد أوقعه لهما دفعة . ولو اقتصر على التفصيل الأخير فلا ريب في كونهما متعاقبين أو يقول في صورة عدم التعيين لزيد النصف ولعمرو النصف كما أشار إليه
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 2 ص 247 . ( 2 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 3 ص 346 . ( 3 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 1 ص 460 . ( 4 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 10 ص 124 . ( 5 ) لا يوجد كتابه لدينا ويستفاد من ظاهر حاشية الإرشاد ( ضمن غاية المراد ) : في الوصايا ج 2 ص 485 . ( 6 ) مسالك الأفهام : في متعلّق الوصية ج 6 ص 169 . ( 7 ) شرائع الإسلام : في الموصى به ج 2 ص 247 .