تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥
« ولو أجازوا وصيّة النصف ثمّ ادّعوا ظنّ القلّة لتركته صدّقوا مع
شرح
فيما ستسمع بقوله : سواء أوصى لكلّ منهما بشيء منه أو أوصى لكلّ منهما بشيء منفرد ، إلّا أن تقول إنّ قوله هذا خاصّ بما إذا رتّب . ولعلّه هو الظاهر . قوله : « ولو رتب أعطي الأوّل وكان النقص على الثاني سواء أوصى لكلّ منهما بشيء منه أو أوصى لكلّ منهما بشيء منفرد » ( 1 ) هذه العبارة حيث صرّح فيها بأنّه رتّب كعبارة « الإرشاد « 1 » وجامع المقاصد « 2 » والروض « 3 » » أحسن من عبارة « الشرائع « 4 » والتحرير « 5 » » حيث ترك فيهما ذلك وقيل فيهما : ولو جعل لكلّ واحد منهما شيئاً بدئ بعطيّة الأوّل وكان النقص على الثاني منهما ، لأنّ جعله لكلّ منهما شيئاً يتناول ما إذا رتّب ، كأن قال : أعطوا زيداً خمسين ، وأعطوا عمرواً خمسين ، أو أعطوا زيداً نصف الدار وعمراً نصفها ، وما إذا لم يرتّب ، كأن قال : أوصيت لزيد وعمرو بالدار الفلانيّة لكلّ واحد نصفها ، فقد صدق أنّه جعل لكلّ واحد منهما شيئاً ، وحكمه كالأوّل ، إلّا أن تقول : إنّ مراده أنّه جعل لكلّ واحد منهما شيئاً بادء بدء فإنّ هذا ينفكّ عن الترتيب . ولا فرق على تقدير التعاقب أيضاً بين أن يوصي لكلّ منهما بشيء معيّن من المعيّن ، كالبيت الفلاني من الدار ، ومشاع كالنصف ، لاشتراكهما في المقتضي والوجه في ذلك أنّ الظاهر أنّ الموصي أراد تنفيذ الوصيّتين وأنهما في حكم وصيّة واحدة .
هامش
( 1 ) إرشاد الأذهان : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 1 ص 460 . ( 2 ) جامع المقاصد : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 10 ص 124 . ( 3 ) لا يوجد كتابه لدينا . ( 4 ) شرائع الإسلام : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 2 ص 247 . ( 5 ) تحرير الأحكام : في الوصيّة بشيءٍ واحد لاثنين ج 3 ص 346 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 345 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي