تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
ذلك . ومنشأ عدم كونه رجوعاً أنّ كلّاً منهما وصيّة يجب تنفيذها ولا يجوز تبديلها مع عدم الزيادة على الثلث ، والإضافة لا تقتضي أنّ الموصى به ثانياً هو الموصى به أوّلًا ، ولا دلالة له في اللفظ على إرادة الرجوع بشيء من الدلالات ، والإنسان ما دام حيّاً فجميع التركة على ملكه وإنّما تخرج عنه بعد الموت . وهو خيرة « المهذّب « 1 » والمختلف « 2 » والإيضاح « 3 » » بل في « المختلف » أنّه لا رجوع في جميع الصور ، إلّا أن يصرّح به أو يدلّ قرينة عليه . قال في « التذكرة » : إذا قال : أوصيت بثلثي لزيد ، ثمّ قال : أوصيت بثلثي لبكر ، فإن قصد الثلث الموصى به أوّلًا فهو رجوع عن الأولى ويكون الثلث للأخير ، وإن قصد ثلثاً آخر بطلت الوصيّة الثانية ، وإن قصد التشريك في الأولى كان بينهما « 4 » . وقد وقع للشيخ في « الخلاف والمبسوط » عبارات مختلفة ، قال في « الخلاف » : إذا أوصى بثلث ماله لإنسان ، ثمّ أوصى بثلث ماله لغيره ولم تجز الورثة ، كانت الوصيّة الثانية رافعة للُاولى وفاسخة لها ، ثمّ استدلّ عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم ثمّ قال : وأيضاً فلا خلاف إذا قال العبد الّذي كنت قد أوصيت به لفلان قد أوصيت به لفلان فإنّ هذا يكون رجوعاً عن الوصيّة ، فكذلك إذا أطلق يكون رجوعاً لا فرق بين أن يقيّده أو يطلقه « 5 » انتهى . وقال في « الخلاف » : أيضاً : لو أوصى له بكلّ ماله ولآخر بثلثه وأجازت
هامش
( 1 ) المهذّب : فيما صحّ من الوصايا وما لا يصحّ ج 2 ص 106 . ( 2 ) مختلف الشيعة : في الوصيّة بالثلث ج 6 ص 363 . ( 3 ) إيضاح الفوائد : في الموصى به ج 2 ص 508 . ( 4 ) تذكرة الفقهاء : في الرجوع عن الوصيّة ج 2 ص 515 س 25 . ( 5 ) الخلاف : في الوصايا ج 4 ص 154 - 155 مسألة 28 .
مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ( ط جماعة المدرسين ) — صفحة 338 | محمد باقر الخالصي / السيد محمد جواد الحسيني العاملي